الشيخ محمد باقر الإيرواني
476
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 190 س 5 : وثالثا : نأخذ المبنى إلخ : هذا المبنى لم يشر له في القسم الأوّل من الحلقة الثالثة ، إلّا أنّه مشار له في كلمات الآخوند في مبحث الوجوب التخييري . ثم انّه أشرنا فيما سبق إلى الفرق بين هذا المبنى والمبنى الأوّل ، وهو أنّه على الأوّل يوجد غرض واحد بينما على الثالث يوجد غرضان . وهناك فرق آخر وهو انّه على الأوّل يكون عدم الإتيان بأحد الطرفين شرطا في اتصاف الطرف الآخر بالملاك فعلا ، بينما على الثالث يكون الملاك ثابتا بالفعل في كلا الطرفين حتى مع الإتيان بالطرفين معا غاية الأمر يكون المكلّف عاجزا عن تحصيل أحد الملاكين مع الإتيان بالطرف الآخر . قوله ص 190 س 11 : هل يعجز : بتشديد الجيم .